العلامة الحلي

240

منتهى المطلب ( ط . ج )

ثمَّ ردّها إلى خلفه ، واطرح طرفيها « 1 » على [ صدره ] « 2 » » « 3 » . وفي رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام : « يكفّن الميّت في خمسة أثواب » وعدّها ، ثمَّ قال : « وعمامة يعتمّ « 4 » بها ويلقى فضلها على وجهه « 5 » » « 6 » . والأقرب أن يعمّم كما يعمّم الحيّ ويحنّك « 7 » بالعمامة ويجعل لها طرفين على صدره . قاله المفيد رحمه الله « 8 » . فرع : العمامة ليست من « 9 » الكفن ، لأنّ الكفن هو ما يلفّ به جسد الميّت . روى ذلك الشيخ في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 10 » . مسألة : ويستحبّ أن يكتب على القميص ، والإزار ، والحبرة أو اللفافة القائمة مقامها ، والجريدتين اسم الميّت ، وأنّه يشهد الشهادتين ، وتعدّ الأئمّة عليهم السلام . روى الشيخ عن أبي كهمس « 11 » قال : حضرت موت إسماعيل عليه السلام وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده ، فلمّا حضره الموت شدّ لحيته وغمّضه وغطَّى عليه الملحفة ، ثمَّ

--> « 1 » أكثر النسخ : طرفها . « 2 » في النسخ : ظهره ، وما أثبتناه من المصدر . « 3 » التهذيب 1 : 309 الحديث 899 ، الوسائل 2 : 747 الباب 16 من أبواب التكفين الحديث 2 . « 4 » م ، ش ون : يتعمّم . « 5 » هامش ح : صدره ، كما في الكافي والوسائل . « 6 » التهذيب 1 : 293 الحديث 858 وص 310 الحديث 900 ، الوسائل 2 : 728 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 13 . « 7 » أكثر النسخ : ويحنّكه . « 8 » المقنعة : 11 . « 9 » م ون : عن . « 10 » التهذيب 1 : 293 الحديث 857 ، الوسائل 2 : 728 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 10 . « 11 » أكثر النسخ : كهمش . قال المامقانيّ : أبو كهمش يوجد في بعض الأسانيد ذلك ، وظنّي أنّه محرّف أبي كهمس - بالسين - تنقيح المقال 3 : 32 من فصل الكنى .